قانون الجنسية البلغارية

Last Updated on أبريل 5, 2025 by Bulgarian Citizenship Team

قانون الجنسية البلغارية

يحدد قانون الجنسية الشروط الواجب توافرها في الشخص للحصول على الجنسية البلغارية، بينما يحدد قانون الأجانب شروط منح الشخص الإقامة الدائمة. يتضمن القانون المترجم التعديلات الأخيرة الصادرة في 13 مارس 2021 المتعلقة بالجنسية البلغارية عن طريق الاستثمار.

وترد أحكام الجنسية البلغارية عن طريق الاستثمار في المادة 14 أ من القانون. 14 أ من القانون أدناه. وهناك إشارة أخرى إلى المادة. 25 من قانون الأجانب التي تحدد خيارات الاستثمار التي تؤدي إلى الإقامة الدائمة عن طريق الاستثمار.

قانون الجنسية البلغارية

الحفلة الراقصة SG. 136/18 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، تعديل. SG. 41/24 نيسان/أبريل 2001، ملحق. SG. 54/31 أيار/مايو 2002، تعديل. SG. 52/29 يونيو 2007، تعديل. SG. 109/20 ديسمبر 2007، تعديل. SG. 74/15 سبتمبر 2009، تعديل. SG. 82/16 أكتوبر 2009، تعديل. SG. 33/30 نيسان/أبريل 2010، تعديل. SG 11/7 فبراير 2021، تعديل. SG. 21/12 مارس 2012، تعديل. SG. 16/19 ديب 2013، تعديل. SG. 55/26 تموز/يوليه 2013، تعديل. SG. 68/2 أغسطس 2013، تعديل. SG. 108/17 كانون الأول/ديسمبر 2013، تعديل. SG. 98/28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، تعديل. SG. 14/20 شباط/فبراير 2015، تعديل. SG. 22/24 مارس 2015، تعديل. SG. 103/27 ديسمبر 2016، تعديل. SG. 77/18 سبتمبر 2018، تعديل. SG. 21/13 مارس 2021

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة. 1. يحدد هذا القانون شروط وترتيب اكتساب وفقدان واستعادة الجنسية البلغارية.

المادة. 2. يتم تحديد الجنسية البلغارية بموجب دستور جمهورية بلغاريا والقانون والاتفاقيات الدولية السارية المفعول عند وقوع الوقائع أو الأحداث المتعلقة بالجنسية.

المادة. 3. يعتبر المواطن البلغاري الذي يحمل جنسية دولة أخرى مواطنًا بلغاريًا فقط عند تطبيق التشريع البلغاري، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة. 4. لا يمكن إثبات الجنسية بأمر من المحكمة.

المادة 5. 5. لا يؤدي إبرام أو فسخ الزواج بين مواطن بلغاري ومواطن أجنبي أو تغيير جنسية أحد الزوجين أثناء الزواج إلى تغيير جنسية الزوج الآخر.

المادة 6. 6. لا يغير التبني من جنسية المتبنى.

المادة. 7. (1) لا يمكن حرمان أي شخص من الجنسية البلغارية إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون.

(2) لكل شخص الحق في اختيار جنسيته.

الفصل الثاني
الحصول على الجنسية البلغارية

القسم الأول.
اكتساب الجنسية البلغارية بالأصل

المادة. 8. المواطن البلغاري الأصل هو كل شخص أحد والديه على الأقل مواطن بلغاري.

المادة. 9. المواطن البلغاري بالأصل هو أيضاً كل شخص من أب بلغاري أو ثبت أصله من مواطن بلغاري بقرار من المحكمة.

القسم الثاني.
الحصول على الجنسية البلغارية حسب مكان الميلاد

المادة 10. 10. المواطن البلغاري حسب مكان الولادة هو كل شخص ولد على أراضي جمهورية بلغاريا إذا لم يكتسب جنسية أخرى حسب الأصل.

المادة. 11. يُعتبر مولوداً على أراضي جمهورية بلغاريا الطفل الذي وُلد على هذه الأراضي والذي لا يُعرف والداه.

القسم الثالث.
الحصول على الجنسية البلغارية عن طريق التجنس

المادة. 12. يمكن للشخص الذي لا يحمل الجنسية البلغارية أن يحصل على الجنسية البلغارية إذا كان بحلول تاريخ تقديم طلب التجنس:

  1. أكبر من 18 عامًا;
  2. قبل ما لا يقل عن 5 سنوات من الحصول على تصريح للإقامة الدائمة في جمهورية بلغاريا;
  3. لم تتم إدانته من قبل محكمة بلغارية ولم تتم إقامة دعوى جنائية ضده، ما لم يتم رد اعتباره;
  4. (تعديل، SG 41/01) لديه دخل أو مهنة تسمح له بدعم إقامته في جمهورية بلغاريا;
  5. (تعديل، SG 41/01؛ تعديل – SG 74/09، ساري المفعول من 15.09.2009) يجيد اللغة البلغارية بطلاقة والتي يجب إثباتها بموجب مرسوم صادر عن وزير التعليم والشباب والعلوم و
  6. (جديد، SG 41/01) الذي أُعفي من جنسيته الحالية أو سيُعفى منها لحظة اكتسابه الجنسية البلغارية.

ملاحظة: لا يحتاج المستثمرون إلى استيفاء البنود 2 و4 و5 و6 من المادة أعلاه.

حددت المادة 12 أ الشروط المخففة التي بموجبها يمكن للمستثمرين التقدم بطلب للحصول على الجنسية البلغارية دون استيفاء متطلبات اللغة والتوظيف المطبقة على التجنس. ولكن، مع إلغائها، يجب على طالبي التأشيرة الذهبية لبلغاريا الآن اتباع عملية التجنيس القياسية، والتي تتطلب إما استيفاء شرط اللغة (إتقان اللغة البلغارية A1/A2) أو الحصول على إعفاء، وكذلك إثبات العمل في بلغاريا (راجع المادة 12 أعلاه).

المادة 12 أ. المادة 12 أ، الفقرة 1 (تعديل. وملحق، SG 21/2021) الشخص الذي حصل على الإقامة الدائمة البلغارية وفقا للمادة. 25، الفقرة 1، البنود 6 أو 7 أو 8 من قانون الأجانب في جمهورية بلغاريا أو كأحد أفراد أسرة هذا الشخص، أو المادة 25، الفقرة 1، البنود 6 أو 7 أو 8 من قانون الأجانب في جمهورية بلغاريا. 25، الفقرة 1، البند 13 من المادة 25. 1، البند 13 – فيما يتعلق بالمادة. 25 ج، الفقرة 2، البند 2 أو البند 3، أو المادة 25 ج، الفقرة 2، البند 2 أو 3، أو المادة المادة 25، الفقرة 1، البند 13. 1، البند 16 من المادة 16 من قانون الأجانب، يجوز له الحصول على الجنسية البلغارية إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة. 12، الفقرة 1، البنود 1 و 2 و 3 و 4.

الفقرة 2 الشخص الذي لا يحمل الجنسية البلغارية، أو زوج الشخص الذي حصل على إقامة دائمة في جمهورية بلغاريا على أساس المادة. 25، الفقرة 1، البنود 6 أو 7 أو 13 أو 16 من قانون الأجانب، وقبل ما لا يقل عن ثلاث سنوات من تاريخ تقديم طلب التجنس، يجوز له الحصول على تصريح إقامة دائمة قبل ثلاث سنوات من تاريخ تقديم طلب التجنس، الحصول على الجنسية البلغارية، إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 12، الفقرة. 1، البنود 1 و3 و4 والزوج/المستثمر قد حصل على الجنسية البلغارية عن طريق الاستثمار بموجب المادة. 14 أ، الفقرة. 1.

المادة. 13. (تعديل وملحق، SG 41/01) يمكن للشخص الذي لا يحمل الجنسية البلغارية ويستوفي شروط المادة 12، البند 1، البند 1، البند 3، البند 4، البند 5، البند 6، ولمدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ تقديم طلب التجنس، أن يحصل على تصريح بالإقامة الدائمة في جمهورية بلغاريا. 12، البنود 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 12، وحصل على تصريح بالإقامة الدائمة في جمهورية بلغاريا لمدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ تقديم طلب التجنس، يمكنه الحصول على الجنسية البلغارية إذا استوفى أحد الشروط التالية:

  1. لديه زواج قانوني مبرم مع مواطن بلغاري لمدة لا تقل عن 3 سنوات;
  2. (ملغى، SG 41/01)
  3. وُلد في جمهورية بلغاريا;
  4. تم منح تصريح الإقامة الدائمة قبل بلوغ سن الرشد;
  5. (ملغى، SG 41/01)

المادة. 13a. (1) (جديد، SG 41/01، ملحق SG 54/02؛ النص السابق للمادة 13 أ – SG 52/07) يمكن للشخص الذي حصل على وضع لاجئ أو حماية في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تقديم طلب التجنس أن يكتسب الجنسية البلغارية إذا استوفى متطلبات المادة 12. المادة 12، البند 1 و3 و4 و5.

(2) (جديد – SG 52/07) يجوز لأي شخص مُنح وضعاً إنسانياً قبل خمس سنوات على الأقل من تاريخ تقديم طلب التجنس أن يحصل على الجنسية البلغارية إذا استوفى الشروط المشار إليها في المادة 12. المادة 12، البنود 1 و3 و4 و5.

المادة 14. 14. (تعديل، SG 41/01) يمكن للشخص عديم الجنسية أن يكتسب الجنسية البلغارية إذا استوفى شروط المادة 12. البند 1 و3 و4 و5 من المادة 12، البند 1 و3 و4 و5، وفي موعد لا يتجاوز 3 سنوات من تاريخ تقديم طلب التجنس، إذا كان قد حصل على تصريح بالإقامة الدائمة في جمهورية بلغاريا.

برنامج الجنسية البلغارية عن طريق الاستثمار

وقد تم إلغاء المادة 14 أ، التي كانت تسمح للمستثمرين بمضاعفة استثماراتهم إلى 1,024,000 يورو والحصول على الجنسية البلغارية في غضون عامين. والآن، هناك خيار قياسي واحد فقط: يجب على المتقدمين استثمار 512,000 يورو ويمكنهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية البلغارية بعد 5 سنوات من الحصول على الإقامة الدائمة.

المادة. 14a. (جديد، SG رقم 16/2013) (1) (معدّل، SG رقم 108/2013) الشخص الذي لا يحمل الجنسية البلغارية ويستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة. 12، الفقرة. 1، البندان 1 و3، يجوز له الحصول على الجنسية البلغارية عن طريق الاستثمار، إذا:

  1. (المعدل، SG رقم 108/2013، المعدل، SG رقم 22/2015، اعتبارًا من 24.03.2015) منذ ما لا يقل عن عام واحد حصل على إقامة دائمة في بلغاريا على أساس المادة. 25، الفقرة. 1، البند 6 أو 7 من قانون الأجانب و:

    أ)(المعدل، SG No. 21/2021) (المعدل، SG No. 21/2021) (الفقرة 1 من المادة 25 من قانون الأجانب. 1، البندان 6 و 7 من قانون الأجانب تنص على خيارات الاستثمار، وهي صناديق الاستثمار البلغارية الموحدة المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة البلغارية );

    ب)(معدل، SG رقم 21/2021) قد استثمر في البلد عن طريق دفع مبلغ إضافي في رأس مال شركة تجارية بلغارية لا يقل عن 1,000,000 سوميت بلغاري لمشروع استثماري ذي أولوية تنفذه الشركة، مصدق عليه بموجب أمر قانون تشجيع الاستثمار;
  2. (معدل، SG رقم 14/2015) منذ ما لا يقل عن عام واحد قد حصل على تصريح للإقامة الدائمة في بلغاريا على أساس المادة 25، الفقرة 1، البند 13 فيما يتعلق بالمادة. 25 ج، الفقرة 2، البند 1 من المادة 25 ج، الفقرة 2، البند 1 من قانون الأجانب، حيث يتم الحفاظ على الاستثمارات التي تم إجراؤها وتشغيلها فوق الحد الأدنى لإصدار شهادة استثمار من الفئة أ بموجب قانون تشجيع الاستثمار، والتي تصدق عليها وزارة الاقتصاد;
  3. (جديد، SG No. 21/2021) منذ ما لا يقل عن عام واحد قد حصل على الإقامة الدائمة في بلغاريا على أساس المادة 25، الفقرة. 1، البند 16 من المادة 16 من قانون الأجانب، زاد الاستثمار بموجب نفس شروط القانون إلى ما لا يقل عن 1,000,000,000 زلوتي بلغاري ونتيجة للاستثمارات تم خلق ما لا يقل عن 20 وظيفة جديدة للمواطنين البلغاريين.

لم يعد مطلوبًا من المتقدمين للحصول على الجنسية البلغارية من حيث الأصل التقدم بطلب للحصول على شهادة الأصل البلغاري لدى الوكالة الحكومية للبلغاريين في الخارج.

المادة. 15. (1) (تعديل، SG 41/01؛ النص السابق للمادة 15 – SG 33/10) يجوز للشخص الذي ليس مواطناً بلغارياً أن يكتسب الجنسية البلغارية بالتجنس دون استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 12، الفقرة 12. 12، الفقرة. 1، البنود 2 و 4 و 5 و 6 إذا استوفى أحد الشروط التالية:

  1. من أصل بلغاري;
  2. (Suppl., SG 41/01) تم تبنيه من قبل مواطن بلغاري بموجب شروط التبني الكامل;
  3. (جديد، SG 41/01) أحد والديه مواطن بلغاري أو متوفى كمواطن بلغاري.

(2) (جديد – SG 33/2010، المعدل، SG رقم 21/2021) في إجراءات الحصول على الجنسية البلغارية بالتجنس بموجب الفقرة. 1، البند 1 مع الطلب، يجب تقديم وثائق رسمية، صادرة عن هيئات بلغارية أو أجنبية، يشهد فيها مقدم الطلب بأن له صلة قرابة مع شخص واحد على الأقل – من الدرجة الثالثة على الأقل – من أصل بلغاري. ويجب أن تحتوي المستندات على معلومات عن أسماء الصاعدين وعلاقته بمقدم الطلب.

المادة. 16. ويمكن للشخص الذي لا يحمل الجنسية البلغارية أن يحصل على الجنسية البلغارية دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 12. 12 إذا كان لجمهورية بلغاريا مصلحة في تجنيسه أو إذا كان للشخص إسهامات خاصة لجمهورية بلغاريا في المجال العام والاقتصادي وفي مجال العلوم والتكنولوجيا والثقافة والرياضة.

المادة. 17. ويكتسب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة الجنسية البلغارية إذا قبل والداهم أو أحد الوالدين على قيد الحياة الجنسية البلغارية أو إذا قبلها أحد الوالدين فقط إذا كان الوالد الآخر مواطناً بلغارياً. وبنفس الشروط يكتسب الأطفال من سن 14 إلى 18 سنة الجنسية البلغارية إذا رغبوا في ذلك.

المادة. 18. (1) يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، والذين يكون أحد والديهم فقط مواطناً بلغارياً، إذا لم يكن لديهم الجنسية البلغارية، أن يصبحوا مواطنين بلغاريين دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة. 12 إذا أعطى الوالدان أو الوالد الحي موافقة خطية على ذلك. ولا يشترط موافقة أحد الوالدين الذي فقد حقوقه الأبوية. ويمكن للأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة أن يحصلوا على الجنسية البلغارية إذا رغبوا في ذلك.

(2) (ملحق، SG 41/01) بموجب شروط الفقرة 1، يمكن للأشخاص الذين يتبناهم مواطنون بلغاريون بموجب شروط التبني الكامل أن يحصلوا على الجنسية البلغارية.

المادة. 19. يُرفض طلب الشخص الذي يستوفي شروط الحصول على الجنسية البلغارية عن طريق التجنس إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأن مقدم الطلب يشكل تهديداً للسلم العام أو الأخلاق العامة أو الصحة العامة أو الأمن القومي.

الفصل الثالث
فقدان الجنسية البلغارية

القسم الأول
الإعفاء من الجنسية البلغارية

المادة. 20. يمكن للمواطن البلغاري المقيم بشكل دائم في الخارج أن يطلب الإعفاء من الجنسية البلغارية إذا كان قد حصل على جنسية أجنبية أو كانت هناك معلومات حول فتح إجراء الحصول على الجنسية الأجنبية.

المادة. 21. (1) إعفاء الوالدين من الجنسية البلغارية يعفي أيضا من الجنسية البلغارية أطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة فقط إذا كان الطلب مقدما أيضا من أجلهم. ويشترط لإعفاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة من العمر موافقتهم أيضاً.

(2) إذا تقدم أحد الوالدين فقط بطلب للإعفاء من الجنسية البلغارية لا يمكن الإفراج عن الأطفال بموجب شروط الفقرة 1 إلا إذا أعطى الوالد الآخر موافقته. ولا تُشترط موافقة الوالد إذا كان قد حُرم من حقوق الوالدين.

القسم الثاني.
إلغاء التجنيس

المادة. 22. (1) يمكن إلغاء الجنسية التي تم على أساسها الحصول على الجنسية البلغارية إذا كان الشخص

  1. قد استخدم بيانات أو وقائع أصبحت أساساً لاكتساب الجنسية البلغارية والتي ثبت بأمر من المحكمة أنها خاطئة و/أو
  2. قد أخفى بيانات أو حقائق لو كانت معروفة لكانت سبباً لرفض الحصول على الجنسية البلغارية.

(2) لا يجوز سحب الجنسية إلا بعد انقضاء 10 سنوات من اكتساب الجنسية البلغارية.

المادة. 23. لا يؤدي إلغاء تجنيس أحد الزوجين إلى إلغاء تجنيس الزوج الآخر والأبناء، إلا إذا كانوا قد اكتسبوا الجنسية البلغارية على أساس نفس البيانات أو الوقائع الكاذبة أو المخفية.

القسم الثالث.
الحرمان من الجنسية البلغارية

المادة. 24. يمكن حرمان الشخص الذي اكتسب الجنسية البلغارية بالتجنس من الجنسية البلغارية إذا أدين بحكم مشدد لارتكابه جريمة خطيرة ضد الجمهورية، بشرط أن يكون في الخارج ولا يبقى بدون جنسية.

المادة. 25. لا يؤدي إسقاط الجنسية عن أحد الزوجين إلى تغيير جنسية الزوج الآخر وجنسية الأولاد.

الفصل الرابع
استعادة الجنسية البلغارية

المادة. 26. (1) يمكن استعادة جنسية الشخص الذي تم إعفاؤه من الجنسية البلغارية بناءً على طلبه إذا:

  1. لم تتم إدانته بعقوبة مشترعة لارتكابه جريمة مع سبق الإصرار والترصد في البلد الذي يقيم فيه أو في جمهورية بلغاريا و
  2. لا يمثل تهديدًا للسلم العام أو الأخلاق العامة أو الصحة العامة أو الأمن القومي.
  3. (جديد، SG 41/01) قبل ما لا يقل عن 3 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستعادة لديه تصريح للإقامة الدائمة في جمهورية بلغاريا.

(2) (تعديل، SG 41/01) يمكن استعادة جنسية الشخص من أصل بلغاري بموجب الشروط الواردة في الفقرة 1، البندان 1 و 2.

المادة. 27. يمكن استعادة جنسية الشخص المحروم من الجنسية البلغارية إذا ثبت أنه لم تكن هناك أسباب للحرمان أو إذا فقدت الأسباب أهميتها.

المادة. 28. (1) وﻻستعادة الجنسية البلغارية لﻷبوين يصبح اﻷبناء الذين لم يبلغوا سن الرابعة عشرة من العمر مواطنين بلغاريين. ويصبح الأبناء من سن 14 إلى 18 سنة مواطنين بلغاريين إذا طلبوا ذلك أيضاً.

(2) عندما يطلب أحد الوالدين فقط استعادة الجنسية البلغارية لا يمكن للأطفال الحصول على الجنسية البلغارية بموجب شروط الفقرة 1 إلا إذا أعطى الوالد الآخر موافقته. ولا تُشترط موافقة الوالد إذا كان قد حُرم من حقوق الوالدين.

الفصل الخامس
الإجراءات المتعلقة بالجنسية البلغارية

المادة. 29. (تعديل – SG 33/10) (1) يتم اكتساب الجنسية البلغارية عن طريق التجنس، والإعفاء من الجنسية البلغارية واستعادة الجنسية البلغارية بناء على طلب الشخص المعني الذي يقدمه شخصيا إلى وزارة العدل أو إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لجمهورية بلغاريا. وتكون البعثة الدبلوماسية أو القنصلية ملزمة بتقديم رأي معلل خطياً بشأن الطلب.

(2) يقدم الطلب بالنسبة للقُصَّر من قبل والديهم أو الأوصياء عليهم، وبالنسبة لمن هم دون السن القانونية يجب أن يوقع عليه الوالدان أو الأوصياء. ولا تلزم موافقة أحد الوالدين إذا كان محروماً من حقوق الوالدين.

(3) تُجرى مقابلة مع مقدم الطلب عند تقديم المستندات. وفيما يتعلق بالأحداث تجرى المقابلة مع والديهم أو الأوصياء عليهم. وتجرى المقابلة مع الأحداث بحضور والديهم أو الأوصياء عليهم,

المادة. 30. اقتراح اكتساب الجنسية البلغارية بموجب المادة 16. 16 يجب أن يقدمه الوزير المسؤول عن المجال المعني الذي يكون لجمهورية بلغاريا مصلحة في تجنيس الشخص أو الذي يكون له فيه إسهامات خاصة. ويجب أن يكون الشخص الذي سيكتسب الجنسية البلغارية قد أعطى موافقة مبدئية على ذلك.

المادة. 31. (1) يتم تقديم اقتراح بإلغاء التجنس أو الحرمان من الجنسية البلغارية من قبل المدعي العام.

(2) في حالة وجود الشروط المنصوص عليها في المادة. ويمكن لوزير العدل أن يقدم بنفسه اقتراحا بإلغاء التجنس أو الحرمان من الجنسية البلغارية.

المادة. 32. (1) الطلب والمقترحات المقدمة بموجب المادة 29 و30 والمادة. 31، الفقرة 1 إلى وزير العدل.

(2) (ملغاة – SG 32/10)

(3) يجب أن يكون الطلب والوثائق المرفقة به مكتوبة باللغة البلغارية.

المادة. 33. (1) (تعديل، SG 41/01؛ Suppl. – SG 109/07، دخل حيز النفاذ اعتباراً من 01/01/2008؛ تعديل. – SG 33/10) ويُنشأ في وزارة العدل مجلس المواطنة الذي يتألف من رئيس – نائب وزير العدل وأعضاء – ممثل واحد عن كل من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة التنمية الإقليمية والأشغال العامة، ووزارة العمل والسياسة الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووكالة الدولة “الأمن القومي”، ووكالة الدولة للبلغاريين في الخارج، ووكالة الدولة للاجئين.

(2) يمكن لممثل رئيس الجمهورية حضور اجتماعات مجلس المواطنة.

(3) (ملحق – SG 109/07، دخل حيز النفاذ اعتباراً من 01.01.2008؛ تعديل – SG 33/10) يبدي مجلس الجنسية رأيه في الطلبات والمقترحات المتعلقة بالجنسية البلغارية بعد تقديم بيانات خطية من وزارة الداخلية ووكالة الدولة “الأمن القومي”.

(4) يحدد وزير العدل قائمة أعضاء مجلس المواطنة بناء على اقتراح رؤساء الهيئات الإدارية المعنية بموجب الفقرة 1 ويصدر اللوائح الخاصة بنشاطه.

المادة. 34. يقوم وزير العدل، بناء على رأي مجلس الجنسية، بتقديم اقتراح إلى رئيس جمهورية بلغاريا لإصدار مرسوم أو رفض إصدار مرسوم لاكتساب الجنسية البلغارية أو استعادتها أو الإعفاء منها أو الحرمان منها، وكذلك لإلغاء التجنس.

وقت أسرع لمعالجة طلبات الحصول على الجنسية البلغارية

المادة. 35. (تعديل – SG 41/01؛ تعديل – SG 33/10) يقدم وزير العدل اقتراح إصدار المرسوم بموجب المادة 34 في غضون:

  1. (تعديل 2021) اثنا عشر شهرًا – فيما يتعلق بطلبات الحصول على الجنسية البلغارية بالتجنس;
  2. (تعديل 2021) تسعة أشهر – فيما يتعلق بطلبات الأشخاص من أصل بلغاري للحصول على الجنسية البلغارية بالتجنس;
  3. ستة أشهر – فيما يتعلق بطلبات استعادة الجنسية البلغارية;
  4. ستة أشهر – فيما يتعلق بطلبات التخلي عن الجنسية البلغارية;
  5. ستة أشهر – فيما يتعلق بطلبات الحصول على الجنسية البلغارية عن طريق الاستثمار بموجب المادة 12 أ والمادة 12 أ. 14a.
  6. ثلاثة أشهر – لتقديم مقترحات للحصول على الجنسية البلغارية بموجب المادة. 16، وكذلك لإلغاء التجنس أو الحرمان من الجنسية البلغارية.

(2) تبدأ المهل الزمنية بموجب الفقرة 1 من تاريخ تقديم الطلب أو الاقتراح إلى وزارة العدل أو، على التوالي، من تاريخ تصحيح الأخطاء الواردة فيه.

(3) تودع آراء وزارة الداخلية ووكالة الدولة “الأمن القومي” لدى وزارة العدل:

  1. بموجب الفقرة 1، البند 1 – في موعد لا يتجاوز عشرة أشهر قبل انتهاء المدة – بالنسبة لوزارة الداخلية، على التوالي قبل شهرين من انتهاء المدة – بالنسبة لوكالة الدولة “الأمن القومي”;
  2. بموجب الفقرة 1، البند 2 – في موعد لا يتجاوز سبعة أشهر قبل انتهاء المدة – بالنسبة لوزارة الداخلية، على التوالي قبل شهرين من انتهاء المدة – بالنسبة لوكالة الدولة “الأمن القومي”;
  3. بموجب الفقرة 1، البند 3 – في موعد أقصاه أربعة أشهر قبل انتهاء المدة – بالنسبة لوزارة الداخلية، على التوالي قبل شهرين من انتهاء المدة – بالنسبة لوكالة الدولة “الأمن القومي”;
  4. بموجب الفقرة 1، البند 5 – في موعد لا يتجاوز شهرين قبل انتهاء المدة – بالنسبة لوزارة الداخلية، على التوالي قبل شهر واحد من انتهاء المدة – بالنسبة لوكالة الدولة “الأمن القومي”.

المادة. 36. ويتم اكتساب الجنسية البلغارية عن طريق التجنس، واستعادة الجنسية البلغارية، والإعفاء من الجنسية البلغارية والحرمان منها وإلغاء التجنس بموجب مرسوم يصدره رئيس جمهورية بلغاريا. ويبدأ نفاذ المرسوم من يوم صدوره.

المادة. 37. (1) بالنسبة لتغيير جنسية الأشخاص، تقوم وزارة العدل بإصدار شهادات لتغيير جنسية الأشخاص.

(2) عند استلام المرسوم بموجب المادة. 36، تقوم وزارة العدل بإبلاغ:

  1. (جديد – SG 33/10) البلديات أو مكاتب العمدة، حيث يتم الاحتفاظ بشهادة ميلاد الشخص – لإدخال التغييرات التي تطرأ على الجنسية في سجل الأحوال المدنية;
  2. (النص السابق للبند 01، تعديل – SG 33/10) البلديات أو مكاتب العمد في العنوان الدائم للشخص – لإدخال التغييرات في الجنسية في سجل السكان;
  3. (تعديل – SG 82/09؛ النص السابق للبند 02 – SG 33/10) وزارة الداخلية ووزارة الخارجية – لإصدار أو سحب الوثائق الشخصية البلغارية.

المادة. 38. تحتفظ وزارة العدل بما يلي:

  1. سجل طلبات ومقترحات الحصول على الجنسية البلغارية وإلغاء التجنس واستعادة الجنسية البلغارية والإفراج والحرمان من الجنسية البلغارية;
  2. سجل الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية البلغارية بالتجنس;
  3. سجل الأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم البلغارية;
  4. سجل الأشخاص الذين استعادوا الجنسية البلغارية.

المادة. 39. (1) وبناءً على طلب الشخص المعني تصدر وزارة العدل شهادة للجنسية توضح ما إذا كان الشخص مواطناً بلغارياً أم لا وفقاً للسجلات المحفوظة في الوزارة.

(2) تكون الشهادة بموجب الفقرة 1 صالحة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها.

المادة. 40. (1) يمكن طلب معلومات عن جنسية الأشخاص عن طريق:

  1. الشخص، الذي يتم الاحتفاظ ببيانات جنسيته وبعد وفاته – خلفائه;
  2. هيئات السلطة القضائية والوزارات وهيئات الحكم المحلي المستقل والإدارة المحلية في أطر اختصاصها وفي الحالات التي يحددها القانون.

(2) يتولى وزير العدل حماية وحفظ الوثائق المتعلقة بالجنسية.

المادة. 41. (1) (تعديل – SG 41/01؛ النص السابق للمادة 41 – SG 33/10) تلتزم الهيئات الإدارية والبلديات والبلديات والبلديات بأن تقدم إلى وزارة العدل، بناء على طلبها، المعلومات أو الرأي المتعلق بالإجراءات المتعلقة بالجنسية البلغارية.

(2) (جديد – SG 33/10) يحق لوزارة العدل الوصول المجاني إلى قاعدة البيانات الوطنية “السكان” التي تحتفظ بها وزارة التنمية الإقليمية والأشغال العامة. وتحدد إجراءات وطريقة ونطاق الوصول إلى البيانات في اتفاق بين وزارة التنمية الإقليمية والأشغال العامة ووزارة العدل.

أحكام إضافية

  • 1. في حالة الخلاف بين الأبوين، وكذلك الخلاف بين القاصر والوالدين أو الأوصياء عليهم في الحالات المنصوص عليها في المادة 18. 18، و21، و28، و29، يتم حل النزاع عن طريق المحكمة الإقليمية التي يكون قرارها نهائياً.
  • 2. في سياق هذا القانون:
  1. “الشخص ذو الأصل البلغاري” هو الشخص الذي يكون أحد أصوله على الأقل بلغاري.
  2. (جديد، SG 41/01) يعتبر الشخص معفى من جنسيته الحالية عندما:
  3. وقد أطلق سراحه بناء على طلبه بشروطه وبأمر من قانون وطنه;
  4. يفقد جنسيته بحكم التجنس وفقاً لقانون وطنه الأصلي.

الأحكام الانتقالية والختامية

  • 3. أعيدت بسن هذا القانون الجنسية البلغارية للذين حرموا من الجنسية البلغارية بموجب قانون الجنسية البلغارية لعام ١٩٤٠ وقانون الجنسية البلغارية لعام ١٩٤٨.
  • 4. يستعيد الجنسية البلغارية المواطنون البلغاريون الذين أُعفوا من الجنسية البلغارية دون أن يقدموا طلباً بذلك والذين هاجروا إلى بلدان لم تبرم بلغاريا معها اتفاقات هجرة إذا قدموا طلباً رسمياً إلى وزير العدل في غضون سنة واحدة من سن هذا القانون. وعندما يعيش الأشخاص في الخارج يمكن تقديم الطلبات من خلال الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لجمهورية بلغاريا.
  • 5. ينظر في الطلبات التي قدمت قبل نفاذ هذا القانون ويوافق عليها بالشروط الواردة في الأمر السابق.
  • 6. يلغي هذا القانون قانون الجنسية البلغارية )قانون الجنسية البلغارية )الجريدة الرسمية، رقم ٧٩ لعام ١٩٦٨؛ وتعديلاته رقم ٣٦ لعام ١٩٧٩، ورقم ٦٤ لعام ١٩٦٨ ورقم ٣٨ لعام ١٩٨٩(.
  • 7 – (1) يصدر وزير العدل مرسوماً لتنفيذ الفصل الخامس.

(2) بالنسبة للأنشطة والوثائق الصادرة للإجراءات المتعلقة بالجنسية البلغارية يتم تحصيل الضرائب بمبالغ تحددها تعريفة مجلس الوزراء.

  • 8. (1) يدخل هذا القانون حيز النفاذ خلال 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

(2) خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1، يصدر وزير العدل ووزير التعليم والعلوم قوانين لتنفيذ القانون.

  • 9. ويوكل تنفيذ القانون إلى وزير العدل.

وقد تم اعتماد القانون من قبل الجمعية الوطنية الثامنة والثلاثين في 5 نوفمبر 1998، وتم ختمه بالختم الرسمي للجمعية الوطنية.

الأحكام الانتقالية والختامية

(SG 41 2001)

  • 11. يُنظر في الطلبات المقدمة قبل نفاذ هذا القانون ويبت فيها بالشروط والترتيب السابق.

الأحكام الانتقالية والختامية
للقانون الخاص بوكالة الدولة “الأمن القومي”

(التعميم – sg 109/07، ساري المفعول منذ 01.01.2008)

  • 44. يدخل القانون حيز النفاذ اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008.

الأحكام الختامية
لقانون تعديل وتكميل القانون الخاص بالتعليم والتدريب المهني

(التعميم – sg 74/09، ساري المفعول اعتباراً من 01.10.2009)

  • 48. ويدخل القانون حيز النفاذ من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، باستثناء المادة 1 التي تدخل حيز النفاذ اعتباراً من 15 أيلول/سبتمبر 2009، والمادة 47 التي تدخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

الأحكام الانتقالية والختامية
للقانون الخاص بتعديل وتكميل قانون الجنسية البلغارية

(الحفلة الموسيقية – SG 33/10)

  • 8. يُنظر في الطلبات المقدمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ ويبت فيها بالشروط والإجراءات القديمة في غضون سنتين من دخول هذا القانون حيز النفاذ.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بنا.

 

top